Musaffa Bi Akuff

Ibn al-Gawzi d. 597 AH
13

Musaffa Bi Akuff

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ

Investigator

حاتم صالح الضامن

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الطبعة الثالثة

Publication Year

١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م

محكمة وأن ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ بيان لحق١ تقاته فإن القوم ظنوا أن حق تقاته ما لا يطاق فزال الإشكال ولو قَالَ لا تَتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِهِ كَانَ نَسْخًا٢. سورة النساء ألأولى٣: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٤ روى عطاء الخراساني٥ عن ابن عباس قال نسخها ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ ٦ وهذا يقتضي قول ابي حنيفة٧ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ عَنْهُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ الأخذ من مال اليتيم بحال٨. الثانية: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ ٩ ذهب جماعة إلى إحكامها ثم اختلفوا في الأمر فأكثرهم على الاستحباب وهو الصحيح وبعضهم على الوجوب وقال آخرون نسختها آية الميراث١٠.

١ في النسختين: الحق. وما أثبتناه من نواسخ القرآن "النسخ ٦١٥". ٢ ينظر النحاس ٨٨ وحقائق التأويل في متشابه التنزيل ٢٠٢ وفتح المنان ٢٨٩. ٣ يقتضيها السياق. ٤ آية ٨. ٥ عطاء بن أبي رباح كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها. توفي سنة ١١٥هـ. "حلية الأولياء ٣/٢٦١، صفة الصفوة ٢/١١٩، ميزان الإعتدال ٣/٧٠". ٦ النساء ١٠. وفي ب: أموال الناس. ٧ النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة. توفي سنة ١٥٠هـ "تأريخ بغداد ١٣/٣٢٣، الجواهر المضية ١/٢٦، وفيات الأعيان ٥/٤٠٥، النجوم الزاهرة ٢/١٢". ٨ ينظر النحاس ٩٢. ٩ آية ٨. ١٠ هي الآية ١١ من سورة النساء كما مر.

1 / 23