798

Al-musāʿid ʿalā tashīl al-fawāʾid

المساعد على تسهيل الفوائد

Editor

د. محمد كامل بركات

Publisher

جامعة أم القرى دار الفكر،دمشق - دار المدني

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤٠٠ - ١٤٠٥ هـ)

Publisher Location

جدة

فإن لم يتصل به فالنصب؛ ويجوز في المتصل النصب على طرح النون للطول، وقرأ الحسن وبعض رواة أبي عمرو: (والمقيمي الصلاة) بنصب الصلاة، والجرُّ هو الأكثر. واحترز بقوله: على حده من جمع التكسير وجمع السلامة المؤنث، فحكمهما حكم المفرد.
(أو كان المفعول به معرفًا بهما) - نحو: الضاربُ الرجل.
(أو مضافًا إلى المعرف بهما) - نحو: الضارب غلامَ الرجلِ.
(أو إلى ضميره) - أي أو كان المفعولُ مضافًا إلى ضمير المعرف بهما نحو: الرجلُ أنت الضاربُ غلامَه. وقال المبرد: لا يجوز في هذه الجرُّ، بل يتعين النصب. ورد عليه بقوله:
١٥٤ - الودُّ أنتِ المستحقةُ صفْوِه ... منِّي وإن لم أرجُ منك نوالا
روى بإضافة المستحقة إلى صفوه، والأفصح في هذه المسائل الثلاث النصب.

2 / 203