686

Al-musāʿid ʿalā tashīl al-fawāʾid

المساعد على تسهيل الفوائد

Editor

د. محمد كامل بركات

Publisher

جامعة أم القرى دار الفكر،دمشق - دار المدني

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤٠٠ - ١٤٠٥ هـ)

Publisher Location

جدة

(ويدخل على الأول والثاني إن كان معطوفًا ومعطوفًا عليه) - وهو إجماع، أعني جوازه، فتقول: قبضت الأحد والعشرين درهمًا؛ وأجاز قوم: الأحد عشرين درهمًا، وأجازه الأبدي تشبيهًا بالأحد عشر درهمًا، ولا يجوز: أحد والعشرون درهمًا، وأجاز قوم: الأحد والعشرون الدرهم.
(وعلى الأول إن كان مركبًا) - نحو: قبضت الخمسة عشر درهمًا؛ ولا يجيز أكثر أهل البصرة غير هذا، ومنه قوله ﷺ: "إن كنت صائمًا فصُمْ الثلاث عشرة والأربع عشرة والخمس عشرة"، أي يوم الثلاث عشرة ليلة، وهكذا الباقي، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.
(وقد يدخل على جزأيه بضعف) - نحو: قبضت الخمسة العشر درهما، حكاه الأخفش عن العرب، وأجازه الكوفيون.
(وعليهما وعلى التمييز بقبح) - نحو: قبضت الخمسة العشر الدرهم، حكاه الأخفش، وأجازه الكوفيون وطائفة من الكتاب، والحق قصره على السماع كالذي قبله، مع إمكان تأويلهما بزيادة ال في الجزء الثاني والتمييز.
(فصل) - (حكم العدد المميز بشيئين في التركيب لمذكرهما مطلقًا، إن وُجد العقل) -فتقول عند تمييز المركب بمذكر ومؤنث عاقلين: وجدت خمسة عشر رجلًا وامرأة، ولا تقول: خمس عشرة، بل تغلب المذكر مطلقًا، أي قدمته، كما مثل، أو أخرته نحو: خمسة عشر امرأة ورجلًا، أو وصلت التمييز كما

2 / 91