28

Murabaha Sale to the Purchase Orderer

بيع المرابحة للآمر بالشراء

Publisher

طُبع على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني العربي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٩٩٦ م

Genres

بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ولهذا كان مبناهما على الأمانة .. إلخ. وهنا يعلق محقق الحنفية الكمال بن الهمام على استدلال صاحب الهداية فيقول: ولا يخفى أنه لا يحتاج إلى دليل خاص لجوازها بعد الدليل المثبت لجواز البيع مطلقًا بما تراضيا عليه بعد أن لا يخل بما علم شرطًا للصحة بل دليل شرعية البيع مطلقًا بشروطه المعلومة هو دليل جوازها ... ". وقال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" تفريعا على قول الله (وأحل الله البيع): فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر (أي التصرف) فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله ﷺ منها. وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله ﷺ محرم بإذنه يداخل في المعنى المنهي عنه. وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى". وهذا أظهر الأقوال وأصحها في معنى الآية كما ذكر النووي فلفظ البيع في الآية لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل واستدل لذلك صاحب الحاوي (الماوردي) بأن النبي ﷺ نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز فدل على أن الآية الكريمة تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص منها وبين ﷺ المخصوص. وعند الحنابلة نجد شيخ الإسلام ابن تيمية يؤكد: "أن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق

1 / 32