10

Murabaha Sale to the Purchase Orderer

بيع المرابحة للآمر بالشراء

Publisher

طُبع على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني العربي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٩٩٦ م

Genres

ب- وأما المرابحة اصطلاحًا فقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة منها:-
- قال الامام المرغيناني الحنفي (المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح) (١)
- وعرفها صاحب ملتقى الأبحر الحنفي بقوله (المرابحة بيع ما شراه بما شراه وزيادة) (٢).
- وعرفها صاحب تنوير الأبصار الحنفي بقوله (بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل) (٣).
- وعرفها الشيخ خليل المالكي بقوله (المرابحة وهي بيع ما اشترى بثمنه وربح علم) (٤).
- وعرفها ابن رشد المالكي بقوله (هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحًا ما للدينار أو الدرهم) (٥).
-وعرفها ابن جزي المالكي بقوله (فأما المرابحة فهو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحًا إما على الجملة مثل ان يقول اشتريتها بعشرة وتربحني د ينارًا أو دينارين وإما على التفصيل وهو أن يقول تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك) (٦).
- وعرفها الشيخ أبو اسحق الشيرازي الشافعي بقوله (ان يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مئة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة) (٧).

(١) الهداية ٦/ ١٢٢.
(٢) ملتقى الأبحر ٢/ ٣٤.
(٣) رد المحتارة ٥/ ١٣٢.
(٤) شرح الدردير ٢/ ٧٢.
(٥) بداية المجتهد ٢/ ١٧٨.
(٦) القوانين الفقهية ص ١٧٤.
(٧) المهذب مع المجموع ١٣/ ٣.

1 / 13