وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمه حتى ذهب عقله، قال - عليه السلام -: عليه الدية، قال: فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال - عليه السلام -: لا، قد مضت الدية بما فيها، قال: فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة، وقال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال - عليه السلام -: إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة ، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها .
فإن شهد أربعة على رجل بالزنا، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، وقال: شككت في شهادتي فعليه الدية، وإن قال: شهدت عليه متعمدا قتل .
Page 519
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء