499

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

واعلم أن الدية كانت في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة .

وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إذا كان الخطأ شبه العمد، وهو أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، فان ديته تغلظ وهي مائة من الإبل: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، (وثلاثون حقة) ، وثلاثون ابنة لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم، أو عشرة دنانير .

ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر ، وكل ما في بدن الإنسان على هذا.

Page 514