واعلم أن المدبر بمنزلة الوصية، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء .
وروي: أن العبد والجارية إذا أعتقا عن دبر، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء، وليس له أن يبيعه قدر حياته، إلا أن يشاء العبد، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا، ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها بحساب ما عتق منها .
وسئل عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: لا، إذا مات
Page 465
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء