433

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ثوب الرجل قطع .

وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان .

وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع ، إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه .

والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال .

وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه .

Page 447