430

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

3 باب حد السرقة

سئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال - عليه السلام -: ثلث دينار .

وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار .

وروي أنه يقطع في خمس دينار أو في (شيء قيمته) ذلك .

وروي أنه يقطع في (عشرة دراهم) .

Page 444