393

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أربابها في عرصة واحدة، فباع أحدهم دارا منها من رجل، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فان حول بابها فلا شفعة لأحد عليه .

واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم .

[وروي: أن الشفعة على عدد الرجال .

وروي: أنها تجب لأكثر من اثنين] .

وروي: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة .

ووصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة ، وللغائب شفعة .

Page 406