39

al-Muqniʿ

المقنع

Investigator

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فإن كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل .

وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت، فتوضأ ولا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل .

وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل .

وروي (أن عليها الغسل) إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء .

واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد .

Page 42