389

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضر به .

وإذا اشترى رجلان جارية، فواقعاها جميعا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد .

وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها، والثاني اشتراها وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية، ليصير إلى قول رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: هذا ما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم .

Page 401