بأكثر مما يخرج منها من الطعام، والخراج على العلج .
ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك .
وروى الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة .
ولا بأس ببيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا .
ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط ، ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا .
وإن استأجر الرجل من صاحبه أرضا، وقال: أجرنيها بكذا وكذا، إن
Page 390