يحركه (ولم يتعاهده فانفسد) ، فإن ذلك لم ينقص من ماله شيئا .
فإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شيء، رجع بماله عليه ، فان هلك بعضه وبقي بعضه فإن حقه فيما بقي .
فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع، فإن عليه أن يرد على الراهن الفاضل إن كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه فليس عليه شيء، وإن كان الرهن أقل من ماله، أدى الراهن إليه فضل ماله .
فان اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمائة درهم، فإنه يسأل صاحب الألف البينة، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المئة، وإن قال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه
Page 384
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء