362al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062لترده عليه .وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره .ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه، وهو محتكر .[والحكرة تكون في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والزيت] .ولا بأس بالسلف في كل شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .Page 372CopyShareAsk AI