وأما النشوز، فهو ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾ . (وهو أن تكون المرأة) عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل، فإني أكره أن يشمت بي، ولكن أمسكني ولك ما عليك فيصطلحان على هذا .
وإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع .
وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه، وهو ما قال الله: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾ والهجر: أن يحول إليها ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا .
وأما الشقاق، فقد يكون من المرأة والرجل جميعا، وهو ما قال الله عز وجل: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ فيختار الرجل رجلا (وتختار المرأة) رجلا، فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما إلا بعد أن
Page 350
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء