بنات وردان ، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئا، (وكذلك إن) وقعت في السمن والزيت .
والعظاية إذا وقعت في اللبن حرم اللبن، ويقال: أن فيها السم .
وإذا كانت بئر وإلى جانبها الكنيف، فإن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، والكنيف أسفل من ذلك، لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، فإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة، وهما يستويان في مهب الشمال، فسبعة أذرع .
وإن وقع رجل في بئر محرج فلم يمكن إخراجه، فلا يتوضأ في ذلك البئر وتعطل وتجعل قبرا، وإن أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن، (فإن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -
Page 35
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء