كظهر أمه ويسكت ، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، ومتى جامع (من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى) ، فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه الكفارة حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه .
فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته، فان تركها حتى يمضي أجلها، وتزوجها رجل آخر وطلقها، وأراد الأول أن يتزوجها لم تلزمه الكفارة .
والكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يجد تصدق بما يطيق .
Page 323
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء