305

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما، وتأخذ منه صداقها، ويوجع ظهره .

وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك، فهي أملك بنفسها، إن شاءت أقرت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت معه، فهو أملك بها .

وإن تزوج رجل (امرأة أمة) على أنها حرة، فوجدها قد دلست نفسها له فإن كان الذي زوجها إياه (وليا لها) ، إرتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر (قيمة ثمنها) ( 10) إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها، وتعتد منه عدة الأمة، فإن جاءت بولد فهو

Page 313