272al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062وروي: أن التفث، هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكة وطاف وتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك .وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلقه بمكة، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شيء .ولا تحلق رأسك حتى تذبح، فإن الله عز وجل يقول: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ .وروي: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله، فقد بلغ محله .وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء .Page 279CopyShareAsk AI