211al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062ولا تؤخر الإحرام إلى آخر وقت إلا من علة وأوله أفضل .وإذا بلغت، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك ، ولا تقنع رأسك بعد الغسل، ولا تأكل طعاما فيه الطيب .ولا بأس بأن تحرم في أي وقت بلغت الميقات ، فان أحرمت في دبر الفريضة فهو أفضل .Page 218CopyShareAsk AI