16 باب زكاة المال إذا كان في تجارة
(إذا كان مالك في تجارة) ، وطلب منك المتاع برأس مالك، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته .
وإن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك، ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل، متى أردت أخذه منه تهيأ لك، فإن عليك فيه الزكاة، فإن رجعت إليك منفعته لزمتك زكاته .
Page 168