al-Muqniʿ
المقنع
Investigator
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Publisher
مؤسسة الإمام الهادي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
al-Muqniʿ
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)Investigator
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Publisher
مؤسسة الإمام الهادي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
(ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار) .
(وقد روي أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا) ، فإذا بلغ ففيه مثقال .
إعلم أنه ليس على الفضة شيء حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم (شيء، وإن كانت مائتي درهم إلا درهم، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم) .
وليس في العطر، والزعفران، والخضر، والثمار، والحبوب، زكاة حتى تباع ويحول على ثمنه الحول .
Page 162