15

al-Muqniʿ

المقنع

Investigator

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وإذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، وإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فحوله ، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوله، وإن نسيت حتى قمت في الصلاة فلا آمرك أن تعيده .

وإن أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك ، فاغسل ما أصابك منه، إذا كان الوضوء من بول أو قذر، وإن كان وضوؤك للصلاة فلا يضرك .

ولا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة، ولا بأس بأن تشربه .

ولا بأس بأن تتوضأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنبا ولا حائضا .

Page 18