15al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062وإذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، وإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فحوله ، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوله، وإن نسيت حتى قمت في الصلاة فلا آمرك أن تعيده .وإن أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك ، فاغسل ما أصابك منه، إذا كان الوضوء من بول أو قذر، وإن كان وضوؤك للصلاة فلا يضرك .ولا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة، ولا بأس بأن تشربه .ولا بأس بأن تتوضأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنبا ولا حائضا .Page 18CopyShareAsk AI