108

al-Muqniʿ

المقنع

Investigator

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

(هؤلاء: قوموا و يقولون هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع) أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟

قال: ليس على الإمام سهو، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب، ولا في الفجر، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه، فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم .

Page 111