60

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

باب صلاة أهل الأعذار
ويصلي المريض كما قال النبي ﷺ لعمران بن حصين:
"صل قائمًا فإِن لم تستطع فقاعدًا، فإِن لم تستطع فعلى جنب" (١).
فإِن صلى على ظهره ورجلاه إِلى القبلة صحت صلاته على (٢) أحد الوجهين. ويومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإِن عجز عنه أومأ بطَرْفه ولا تسقط الصلاة، وإِن قدر على القيام أو القعود في أثنائها (٣) انتقل إِليه وأتمها. ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائمًا وبالسجود قاعدًا، وإِذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض إِن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك فله ذلك. ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدًا لقادر على القيام. وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. وهل يجوز ذلك للمريض؟ على روايتين.
فصل في قصر الصلاة
ومن سافر سفرًا مباحًا يبلغ ستة عشر فرسخًا فله قصر الرباعية خاصة إِلى ركعتين إِذا فارق بيوت قريته أو خيام قومه وهو أفضل من الإِتمام، وإِن أتم جاز. فإِن أحرم في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو صلاة سفر في حضر، أو ائتم (مسافر) (٤) بمقيم، أو

(١) رواه البخاري رقم (١١١٧) في تقصير الصلاة: باب إِذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب من حديث عمران بن حصين ﵁.
(٢) في "ش" و"م" في.
(٣) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": في أثناء الصلاة.
(٤) كلمة مسافر ليست في "م" و"ش" زيدت من "ط".

1 / 64