32

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigator

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

يدير بطن كفه إِلى بطن الذراع ويمرّها عليه، ويمر إِبهام اليسرى على ظهر إِبهام اليمنى، ويمسح اليسرى باليمنى كذلك، ويمسح إِحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع. ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إِعادة عليه. ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفًا من فوات المكتوبة ولا الجنازة. وعنه: يجوز للجنازة.
وإِن اجتمع: جنب، وميت، ومن عليها غسل حيض، فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت. وعنه أنه للحي. وأيهما يُقَدَّم؟ فيه وجهان.
باب إِزالة النجاسة
لا تجوز إِزالتها بغير الماء. وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر: كالخل وماء الورد وماء الشجر ونحوه. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إِحداهن بالتراب، فإِن جعل مكانه أشنانًا أو نحوه فَعَلى (١) وجهين. وفي سائر النجاسات ثلاث روايات:
إِحداهن: يجب غسلها سبعًا، وهل يشترط التراب؟ على وجهين.
والثانية: ثلاثًا.
والثالثة: تُكاثِرُ (٢) بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إِذا كانت على الأرض.
ولا تَطْهُر الأرض النجسة بشمس ولا ريح، ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إِلا الخمرة إِذا انقلبت بنفسها، فإِن خُلّلت لم تطهر

(١) كذا في الأصلين: "م" و"ش" وفي "ط": فهل يصح؟ على وجهين.
(٢) في "ش" يُكاثِرُ.

1 / 36