277

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

وإِن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقًا لا يتهم فيه، بأن سألته الطلاق، أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته أو علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض، أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين.
وإِن كان متهمًا بقصد حرمانها الميراث مثل أن طلقها ابتداء، أو علقه على فعل لابد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته، أو قال للذمية أو الأمة إِذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق، أو عَلِم أن سيد الأمة قال لها أنت حرة غدًا فطلقها اليوم ورثته ما دامت في العدة، ولم يرثها، وهل ترثه بعد العِدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين. فإِن تزوجت لم ترثه.
وإِن أَكْرَهَ الابن امرأة أبيه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها إِلا أن تكون له امرأة سواها وإِن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها، وإِن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها، وإِذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوج أربعًا سواهن فالميراث للزوجات وعنه أنه بين الثمان.
باب الإِقرار بمشارك في الميراث
إِذا أقر الورثة كلهم بوارث للميت فصدقهم، أو كان صغيرًا ثبت نسبه وإِرثه سواء كانوا جماعة أو واحدًا، وسواء كان المُقَرّ به يحجب المُقِرّ أو لا يحجبه كأخ يقر بابن للميت، وإِن أقر بعضهم لم يثبت نسبه إِلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أَقَرّ به، وعلى المقر أن يدفع إِليه فضل ما في يده عن ميراثه، فإِذا أقر أحد الابنين بأخ فله ثلث ما في يده وإِن أقر بأخت فلها خمس ما في يده، فإِن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء لِلْمُقَرِّ بِهِ.
فإِذا خلف أخًا من أبٍ وأخًا من أم، فأقرا بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ

1 / 281