274

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

وإِن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهو المستهل.
باب ميراث المفقود
وإِذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد، وعنه ينتظر به أبدًا، وإِن كان ظاهرها الهلاك: كالذي يفقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة كالحجاز، أو بين الصفين حال الحرب، أو في البحر إِذا غرقت سفينته انتظر به تمام أربع سنين، ثم يقسم ماله وعنه التوقف، فإِن مات موروثه في مدة التربص دفع إِلى كل وارث اليقين، ووقف الباقي، فإِن قدم أخذ نصيبه، وإِن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسموه.
باب ميراث الخنثى
وهو الذي له ذكر وفرج امرأة، فيعتبر بمباله: فإِن بال أو سبق بوله من ذكره فهو رجل، وإِن سبق من فرجه فهو امرأة، وإِن خرجا معًا اعتبر أكثرهما، فإِن استويا فهو مشكل، فإِن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير، أعطي هو ومن معه اليقين، ووقف الباقي حتى يبلغ فيظهر فيه علامات الرجال: من نبات لحيته، وخروج المني من ذكره. أو علامات النساء: من الحيض ونحوه، وإِن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فإِذا كان مع الخنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان، وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة، وقال أصحابنا: تعمل المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إِحداهما أو وفقها في الأخرى إِن اتفقتا،

1 / 278