213

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

وإِن غصب لوحًا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسي، وإِن غصب خيطًا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته، إِلا أن يكون الحيوان مأكولًا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين. وإِن مات الحيوان لزمه رده إِلا أن يكون آدميًا.
فصل
وإِن زاد لزمه رده بزيادته سواء كانت متصلة كالسِّمَن وتعلم صنعة، أو منفصلة كالولد والكسب، ولو غصب جارحًا فصاد به أو شبكة أو شركًا فأمسك شيئًا أو فرسًا فصاد عليه (١) أو غنم فهو لمالكه، وإِن غصب ثوبًا فقصره، أو غزلًا فنسجه، أو فضة أو حديدًا فضربه، أو خشبًا فنجره، أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأَرْش نقصه ولا شيء له، وعنه يكون شريكًا بالزيادة، وقال أبو بكر يملكه وعليه قيمته.
وإِن غصب أرضًا فحفر فيها بئرًا ووضع ترابها في أرض مالكها لم يملك طمها إِذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها في أحد الوجهين.
وإِن غصب حبًا فزرعه أو بيضًا فصار فراخًا، أو نوىً فصار غَرْسًا رده ولاشيء له، ويتخرج فيه مثل الذي قبله.
فصل
وإِن نقص لزمه ضمان نقصه بقيمته رقيقًا كان أو غيره، وعنه أن الرقيق يضمن مما يضمن به في الإِتلاف، ويتخرج أن يضمنه بأكثر الأمرين منهما، وإِن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين، وإِن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب بأكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجاني

(١) في "م": به.

1 / 217