206

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

وإِذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه، وإِن أتلف الثوب بعد عمله خُيِّر مالكه بين تضمينه إِياه غير معمول ولا أجرة له وبين تضمينه إِياه معمولًا ويدفع إِليه أجرته.
وإِذا ضرب المستاجر الدابة بقدر العادة أو كبحها باللجام (١) أو الرائض الدابة لم يضمن ما تلف به، وكذلك المعلم إِذا ضرب الصبي، أو الزوج امرأته في النشوز.
وِإن قال أذنت لي في تفصيله قباء قال بل قميصًا فالقول قول الخياط نص عليه.
فصل
وتجب الأجرة بالعقد نفسه (٢) إِلا أن يتفقا على تأخيرها، ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه.
وإِذا انقضت الإِجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند انقضائها وخُيِّر المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه، وإِن شرط قلعه لزم ذلك ولم تجب تسوية الأرض إِلا بشرط، وإِن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة، وإِن كان بغير تفريط لزم تركه بالأجرة.
وإِذا تسلم العين في الإِجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن، وإِذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم.

(١) سقطت الكلمة من "م" و"ط".
(٢) في الأصول: بنفس العقد وما أثبتناه هو الفصيح.

1 / 210