204

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

أو الحمل لم يملك الآخر، وإِن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر، وإِن فعل فعليه أجرة المثل، وإِن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إِلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد ذكره الخرقي، وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع، وإِن تلفت ضمن قيمتها إِلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين.
فصل
ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع: كزمام الجمل، ورحله، وحزامه والشد عليه، وشد الأحمال والمحامل، والرفع، والحط، ولزوم البعير (١) لينزل لصلاة الفرض ومفاتيح الدار، وعمارتها، وما جرت عادته به، فأما تفريغ البالوعة والكنف فيلزم المستأجر إِذا تسلمها فارغة.
فصل
والإِجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها، وإِن بدا له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة، وإِن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن، نص عليه، ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه.
وِإن هرب الأجير حتى انقضت المدة انفسخت الإِجارة، وإِن كانت على عمل خُيِّر المستأجر بين الفسخ والصبر.
وإِن هرب الجمّال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من مال الجمّال أو أذن للمستأجر في النفقة عليها (٢)، فإِذا انقضت الإِجارة باعها الحاكم ووفى المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه.

(١) عبارة ولزوم البعير مستدركة على الهامش في "م".
(٢) زيادة من "ط".

1 / 208