187

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigator

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

فصل في الإِذن
يجوز لولي الصّبي المميز أن يأذن له في التجارة في إِحدى الروايتين، ويجوز ذلك لسيد العبد، ولا ينفك عنهما الحجر إِلا فيما أُذِنَ لهما فيه وفي النوع الذي أمرا به، وإِن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره، وهل له أن يُوَكِّل فيما يتولى مثله بنفسه؟ على روايتين.
وإِن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونًا له، وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده أو يسلمه، وعنه يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق، إِلا المأذون له هل يتعلق برقبته أو بذمة سيده؟ على روايتين.
وإِذا باع السيد عبده المأذون له (١) شيئًا لم يصح في أحد الوجهين، ويصح في الآخر إِذا كان عليه دين (٢) بقدر قيمته، ويصح إِقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه، وإِن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح، ولا يبطل الإِذن بالإِباق، ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب، ويجوز هديته للمأكول وإِعارة دابته، وهل لغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف إِذا لم يضر به ونحوه؟ على روايتين. وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إِذنه بنحو ذلك؟ على روايتين.
باب الوكالة
تصح الوكالة بكل قول يدل على الإِذن، وكل قول أو فعل يدل على القبول، ويصح القبول على الفور والتراخي: بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول قبلت، ولا يجوز التوكيل

(١) له: ليست في "م" ولا في "ش" زيادة من "ط".
(٢) كلمة "دين" سقطت من "م".

1 / 191