180

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigator

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

بمنفعة كسكنى دار فهو إِجارة تبطل بتلف المال كسائر الإِجارات، وإِن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح، فإِن كان الصلح عن عيب في مبيعها فبان أنه ليس بِعَيْبٍ رجعت بأَرْشِهِ لَا بِمَهْرِها، فإِن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين، ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إِذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة.
القسم الثاني: أن يدعي عليه عينًا أو دينًا فينكره ثم يصالحه على مال فيصح، ويكون بيعًا في حق المدعي حتى إِن وجد بما أخذه عيبًا فله رده وفسخ الصلح، وإِن كان شقصًا مشفوعًا ثبتت فيه الشفعة ويكون إِبراء في حق الآخر فلا يرد ما صالح عنه بعيب ولا يؤخذ بشفعة، ومتى كان أحدهما عالمًا بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه حرام عليه، وإِن صالح عن المُنْكِرِ أجنبي بغير إِذنه صح ولم يرجع عليه في أصح الوجهين، وإِن صالح الأجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفًا بها عالمًا بعجزه عن استنقاذها (١) لم يصح، وإِن ظن القدرة عليه صح، ثم إِن عجز عن ذلك فهو مخير بين فسخ الصلح وبين إِمضائه.
فصل
يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرًا، ولو صالح سارقًا ليطلقه، أو شاهدًا ليكتم شهادته، أو شفيعًا عن شفعته، أو مقذوفًا عن حده، لم يصح الصلح، وتسقط الشفعة، وفي الحد وجهان.
وِإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلومًا صح، ويجوز أن يشتري ممرًا في دار وموضعًا في حائطه يفتحه بابًا وبقعة يحفرها

(١) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": استيفائها.

1 / 184