170

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigator

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

أسلم إِلى الحصاد أو الجذاذ أو شرط الخيار إِليه فعلى روايتين، وإِذا جاءه بالسَّلم قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه وإِلا فلا.
فصل
الخامس: أن يكون المُسَلَّم فيه عَامُّ الوجودِ في محلِّه، فإِن كان لا يوجد فيه أو لا يوجد إِلا نادرًا: كالسَّلم في العنب والرطب إِلى غير وقته لم يصح، وإِن أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لم يصح، وإِن اسلم إِلى محل يوجد فيه عامًّا فانقطع خُيِّر بين الصبر وبين الفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إِن كان معدومًا في أحد الوجهين، وفي الآخر ينفسخ بالمتعذر نفسه (١).
فصل
السادس: أن يقبض رأس المال في مجلس العقد، وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ على وجهين. وإِن أسلم ثمنًا واحدًا في جنسين لم يجز حتى يبين كل جنس.
فصل
السابع: أن يسلم في الذمة، فإِن أسلم في عين لم يصح. ولا يشترط ذكر مكان الإِيفاء إِلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كالبرية فيشترط ذكره ويكون الوفاء في مكان العقد، فإِن شرط الوفاء فيه كان تأكيدًا، وإِن شرطه في غيره صح، وعنه لا يصح، ولا يصح بيع المُسَلَّم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به، ويجوز بيع

(١) في الأصول: "بنفس المتعذر" وقد أشرنا إِلى عدم صحة ذلك.

1 / 174