155

al-Muqniʿ fi fiqh al-ʾImam Ahmad b. Hanbal al-Saybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigator

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

باب الخَيَار في البيع
وهو على سبعة أقسام:
أحدها خيار المجلس: ويثبت في البيع، والصلح بمعناه، والإِجارة، ويثبت في الصرف، والسَّلم، وعنه لا يثبت فيهما، ولا يثبت في سائر العقود إِلا في المساقاة والحوالة والسبق في أحد الوجهين. ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما إِلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقطا الخيار بعده فيسقط في إِحدى الروايتين، وإِن أسقطه أحدهما بقي خيار صاحبه.
فصل
الثاني خيار الشرط: وهو أن يشترطا في العقد خيار مدة معلومة فيثبت فيها وإِن طالت، ولا يجوز مجهولًا في ظاهر المذهب، وعنه يجوز، وهما على خيارهما إِلى أن يقطعاه أو تنتهي مدته، ولا يثبت إِلا في البيع والصلح بمعناه، والإِجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإِن شرطاه إِلى الغد لم يدخل في المدة، وعنه يدخل، وإِن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد، ويحتمل أن يكون من حين التفرق.
وإِن شرط الخيار لغيره جاز وكان توكيلًا له فيه، وإِن شرط الخيار لأحدهما دون صاحبه جاز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه، وإِن مضت المدة ولم يفسخا بطل خيارهما، وينتقل الملك إِلى المشتري بالعقد نفسه (١) في أظهر الروايتين، فما حصل من كسب أو نماء

(١) في سائر النسخ: "في نفس العقد"، والمثبت هو الصحيح. وكثيرًا ما يتردد التركيب بهذه الصيغة وهو مخالف لقواعد اللغة ففي حال التوكيد المعنوي بالنفس =

1 / 159