121

al-Muqniʿ fi fiqh al-ʾImam Ahmad b. Hanbal al-Saybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigator

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

وإِن طاف محدثًا أو نجسًا أو عريانًا لم يجزئه. وعنه يجزئه ويجبره بدم.
وإِن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه، وإِن كان يسيرًا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى. ويتخرج أن الموالاة سنة.
ثم يصلي ركعتين والأفضل أن يكون خلف المقام يقرأ فيهما ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ بعد "الفاتحة" ثم يعود إِلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إِلى الصفا من بابه. ويسعى سبعًا يبدأ بالصفا فيرقى عليه حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثًا ويقول:
"الحمد لله على ما هدانا. لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إِله إِلا الله ولا نعبد إِلا إِياه مخلصين له الدين وله كره الكافرون" ثم يلبي ويدعو بما أحب.
ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يأتي العلم فيسعى سعيًا شديدًا إِلى العلم، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه يفعل ذلك سبعًا، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. وإِن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشرط، ويستحب أن يسعى طاهرًا مستترًا متواليًا. وعنه أن ذلك من شرائطه.
والمرأة لا ترقى ولا ترمل، فإِذا فرغ من السعي، فإِن كان معتمرًا قصَّر من شعره وتحلل، إِلا أن يكون المتمتع قد ساق هديًا فلا يحل حتى يحج، ومن كان متمتعًا قطع التلبية إِذا وصل البيت.

1 / 125