114

al-Muqniʿ fi fiqh al-ʾImam Ahmad b. Hanbal al-Saybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigator

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

الثاني: جزاء الصيد يخير فيه بين المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا فيطعم كل مسكين مدًا أو يصوم عن كل مد يومًا، وإِن كان مما لا مثل له خير بين الإِطعام والصيام. وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب: فيجب المثل، فإِن لم يجده لزمه الإِطعام، فإِن لم يجده صام. فصل الضرب الثاني على الترتيب، وهو ثلاثة أنواع: أحدها دم المتعة والقران، فيجب الهدي فإِن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إِذا رجع إِلى أهله، فإِن صامها قبل ذلك أجزأه، فإِن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى. وعنه لا يصومها (١)، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم. وعنه إِن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إِلا قضاؤه، وإِن تركه لغير عذر فعليه مع فِعْلِهِ دم، وقال أبو الخطاب إِن أخَّر الهدي والصوم لعذر لم يلزمه إِلا قضاؤه، وِإن أخَّر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين. قال وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال، ولا يجب التتابع في الصيام، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إِليه إِلا أن يشاء، وإِن وجب ولم يشرع فهل يلزمه الانتقال إِليه؟ على روايتين.

(١) في "م": لا يَصمْها وهو خطأ والصواب كذا كما جاء في "ش" و"ط" لأن لا هنا نافية وليست ناهية.

1 / 118