Al-Mūqiẓa fī ʿilm muṣṭalaḥ al-ḥadīth
الموقظة في علم مصطلح الحديث
Publisher
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
Edition Number
الثانية، 1412 هـ
Your recent searches will show up here
Al-Mūqiẓa fī ʿilm muṣṭalaḥ al-ḥadīth
al-Dhahabī (d. 748 / 1347)الموقظة في علم مصطلح الحديث
Publisher
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
Edition Number
الثانية، 1412 هـ
ذلك، وانضم إليه الورع والضبط والتقوى: فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، حيث يقول: "أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية من الروافض".
قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة، لم يقبل. ومن كان داعية متجاهرا ببدعته، فليترك إهانة له، وإخمادا لمذهبه. اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به، فنقدم سماعه منه.
Page 87