قال: "طولُ القُنُوتِ" (١).
[٦٠١] وعنه، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه ﷺ: "إِنَّ في الليل ساعةً (٢)، لا يوافِقُها رجُلٌ مسلمٌ يسألُ اللَّهَ خيْرًا مِنْ أمْرِ الدُّنْيَا والآخرةِ إلا أعْطَاهُ [إياهُ] (٣)، وذَلِكَ كلَّ ليْلَةٍ" (٤).
[٦٠٢] وعنه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ خافَ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ الليلِ فلْيُوتِرْ أوَّلَهُ، ومَنْ طَمِعَ أنْ يَقُومَ آخِرَهُ فلْيُوتِرْ آخِرَ الليْلِ، فإنَّ صلاةَ آخِرِ الليلِ مشهودةٌ وذلك أفضلُ" (٥).
[٦٠٣] وعن زيد بن أرقم ﵁، قال: خرج رسولُ اللَّهِ ﷺ على أهْلِ قُبَاءَ، وهُمْ يُصلُّونَ الضُّحَى، فقالَ: "صلاةُ الأوَّابينَ حين تَرمَضُ الفِصَالُ" (٦).
[٦٠٤] وعن أبي سعيد ﵁، أن النبي ﷺ قال: "أوْتِرُوا قبلَ أنْ تُصْبِحُوا" (٧).
[٦٠٥] وعن أبي ذرّ ﵁، عن النبي ﷺ قال: "يُصْبِحُ [علَى] (٨) كلِّ سُلامَى مِنْ
(١) أخرجه مسلم (٧٥٦) (١٦٥).
(٢) في "الصحيح": لساعة.
(٣) الزيادة من "الصحيح".
(٤) أخرجه مسلم (٧٥٧) (١٦٦).
(٥) أخرجه مسلم (٧٥٥) (١٦٢).
(٦) أخرجه مسلم (٧٤٨) و(١٤٣) و(١٤٤) بلفظ: خرج رسول اللَّه ﷺ على أهل قباء وهم يصلون، فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال" وفي رواية (٧٤٨) (١٤٣): أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول اللَّه ﷺ قال: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال".
فكأن المصنف -عفا اللَّه عنه- ركب صدر الحديث الأول على عجز الحديث الثاني، وساقهما في سياق واحد واللَّه أعلم.
(٧) أخرجه مسلم (٧٥٤) (١٦٠).
(٨) الزيادة من "الصحيح".