749

Muntaqā al-jumān

منتقى الجمان

Editor

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Edition

الأولى

Publication Year

1362 ش

وإن لم تقو فمعذور، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة، ثم قال: وكذلك نفعل نحن (1).

محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لابد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر، فأما الجمعة فإنه يجزي بغير عمامة وبرد (2).

وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال: لا يصلين يومئذ علي بساط ولا بارية (3).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (4).

قال ابن الأثير: (العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت، وتجمع على العتق والعواتق).

وعنه، عن النضر، عن عاصم - هو ابن حميد -، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة (5).

محمد بن علي بطريقه، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقض

Page 229