al-muntahab min kitab azwag al-nabi

al-zubayr b. bakkar d. 256 AH
3

al-muntahab min kitab azwag al-nabi

المنتخب من كتاب أزواج النبي

Investigator

سكينة الشهابي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٣

Publisher Location

بيروت

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْتُ مِنْ سُوقِ حُبَاشَةَ قُلْتُ لِصَاحِبِي انْطَلِقْ بِنَا نَتَحَدَّثُ عِنْدَ خَدِيجَةَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا إِذْ دخلت علينا منتشية من مولدات قُرَيْش فَقَالَت مُحَمَّدًا هَذَا وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ إِنْ جَاءَ لَخَاطِبًا فَقُلْتُ كَلا فَلَمَّا خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبِي قَالَ أَمن خطْبَة خَدِيجَة تَسْتَحي فَوَاللَّهِ مَا مِنْ قُرَشِيَّةٍ إِلا تَرَاكَ لَهَا كُفُوًا فَرَجِعْتُ إِلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى أَنَا وَصَاحِبِي فَجَاءَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةُ فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا الأَوَّلِ فَقُلْتُ أَجَلْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ فَلَمْ تَعْصِنَا خَدِيجَةُ وَلا أُخْتُهَا فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَبِيهَا خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ وَهُوَ ثَمِلٌ مِنَ الشَّرَابِ فَقَالَتْ هَذَا ابْنُ أَخِيكَ مُحَمَّدٌ يَخْطُبُ خَدِيجَةَ وَقَدْ رَضِيتُ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَحَهُ فَخَلَّقَتْ أَبَاهَا وَحَلَّتْ عَلَيْهِ حُلَّةً فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهَا فَلَمَّا صَحَا الشَّيْخُ مِنْ سُكْرِهِ قَالَ مَا هَذَا الْخَلُوقُ وَمَا هَذِهِ الْحُلَّةُ قَالَتْ أُخْتُ خَدِيجَةَ كَسَاكَهَا ابْنُ أَخِيكَ مُحَمَّدٌ زَوَّجْتَهُ خَدِيجَةَ وَقَدْ بَنَا بِهَا فَأَنْكَرَ الشَّيْخُ ثُمَّ صَارَ إِلَى أَنْ سَلَّمَ وَاسْتَحْيَا وَطَفِقَتْ رُجَّازٌ مِنْ قُرَيْشٍ تَقُولُ

1 / 25