223

Al-muntakhab min al-ʿilal liʾl-Khallāl

المنتخب من العلل للخلال

Editor

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Publisher

دار الراية للنشر والتوزيع

Genres

Ḥadīth
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، هُمَا عِنْدَكَ بمنزلة؟
قال: نعم.
وفي رواية: قال: .......... (١) /
٢٦٢ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ: مَنْ أَحْفَظُ، سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَوْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ؟
فَقَالَ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَحْفَظَ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَقَلَّ النَّاسِ غَلَطًا، وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَافِظًا، إِلا أَنَّهُ فِي حَدِيثِ الْكُوفِيِّينَ لَهُ غَلَطٌ كَثِيرٌ.
قِيلَ: زَعَمَ فُلانٌ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ أَحْفَظَهُمَا؟
فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: فُلانٌ كَانَ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي ابْنِ عُيَيْنَةَ، فَمِنْ ثَمّ (٢).
٢٦٣ - وَسُئِلَ: مَنْ أَكْثَرُ غَلَطًا عِنْدَكَ، شُعْبَةُ أَوْ مَالِكٌ؟
فَذَكَرَ شعبةَ بِالْغَلَطِ عَلَى مَالِكٍ، وَقَالَ: مَا أَقَلَّ خَطَأَ مَالِكٍ.
٢٦٤ - وَذَكَرَ سفيانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ: هُوَ أَكْثَرُ غَلَطًا مِنْ شُعْبَةَ.
٢٦٥ - وَقَالَ: شُعْبَةُ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ شَيْءٌ وَاحِدٌ، ثِقَاتٌ، إِلا أَنَّ شُعْبَةَ كَانَ صَاحِبَ إِسْنَادٍ، يُوقِفُ الْمَشَايِخَ، وَيَطْلُبُ الإِسْنَادَ.
٢٦٦ - وَسُئِلَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ؟
فَقَالَ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُشْبِهُ سعيدٌ هِشَامًا؟! إِنَّمَا كَانَ هِشَامٌ شيخًا فيما يَرْوِي، وَسَعِيدٌ كَانَ مُحَدِّثَ الْبَصْرَةِ.
٢٦٧ - وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحْفَظَ مِنْ وَكِيعٍ، وَكَفَاكَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ إِتْقَانًا، وَمَا رَأَيْتُ أَرْوَى مِنْ غَيْرِ مُحَابَاةٍ وَلا أَشَدَّ تَثَبُّتًا فِي أَمْرِ الرِّجَالِ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ أَقَلُّ الأَرْبَعَةِ خطأ.
قلت: يا أبا عبد الله، يُعطَى ويأخذ (٣)!

(١) خرم في آخر اللوحة بمقدار كلمة.
(٢) رواه عن أحمد: الفضل بن زياد، وعنه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ١٦٣، ١٦٤)، وزاد فيه -بعد ذكر غلط ابن عيينة في حديث الكوفيين-: وقد غلط في حديث الحجازيين في أشياء.
(٣) جاءت صورتها في الأصل: (يعطى واخذ)، وكأن الياء انقطعت بسبب التصوير أو غيره، وجاء في المصدر الذي نقل النص: (يعطى فيأخذ).

التتمة / 5