69

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Investigator

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Publisher

المكتبة المكية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مؤسسة الريان

من قوم، ويعرف ذلك منها ويشتهر. قلت: فإذا جرب هذا منها وهي حديثة السن، وقد بنا بها زوجها، أيجوز أمرها بعد البناء بها بسنة أو أقل؟ قال: نعم. قلت له: فالبكر غير ذات الزوج متى يجوز لها أن تلي مالها وقد بلغت المحيض؟ فقال: إذا شهد لها بمثل ما وصفت لك، من حسن الحال، والنظر في مالها، والاصلاح على نفسها، دفع إليها مالها بعد ان يتربص بها أن ترتفع في السن عن الحداثة. قلت: أيجوز فيما يشهد مما تستوجب به أن تلي نفسها شاهد واحد وامرأتان، أو شهادة النساء دون الرجال؟ فقال: لا أحب للقاضي أن يدفع إليها ولا إلى المولى عليه مالهما ولا يخرجهما من ولاية من ينظر لهما حتى يشهد عنده –على أمرهما الذي يستوجبان به أخذ مالهما جماعة من الرجال والنساء [أو الرجال] دون النساء ويكون أمرهما فاشيا معروفا، ولا يقبل في ذلك شهادة النساء دون الرجال، ولا أرى أن يكتفى في ذلك برجلين حتى يكون مع ذلك سماع وصلاح فاش يعرف به حسن رأيهما في أنفسهما وإصلاحهما لمالهما. قال ابن مزين: وقال لي مطرف: لا يجوز في ذلك إلا شهادة الأقارب والجيران ومن يرى أنهم يعلمون ذلك.

1 / 151