243

Muntakhab al-aḥkām

منتخب الأحكام

Editor

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Publisher

المكتبة المكية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مؤسسة الريان

عليه الحد ويكون الولد رهنا معها ويكون عليه ما نقصها وطؤه بكرا كانت أو ثيبا.
قلت له: فغن اشتراها المرتهن بعد ذلك أو اشترى ولدها أيعتقان؟ قال: "لا"، لأن نسب الولد يثبت منه.
باب ما يجوز من الشروط في الرهن وما لا يجوز
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن رهن رهنا وقال للمرتهن: إن جئتك إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك بما أخذت منك قال: قال مالك هذا رهن فاسد من قرض كان أو من بيع ويفسخ فإن لم يفسخ حتى حل الأجل لم يكن للمرتهن في الرهن شيء، ويرد إلى صاحبه ويأخذ المرتهن دينه.
قال ابن القاسم: قوله يفسخ معناه إن كان أقرضه إلى سنة فإنه يفسخ قبل السنة، وأما ما لم يدفع إليه الراهن حقه فليس له أن يخرجه من يده والمرتهن أولى به من الغرماء إن فلس الراهن، وكذلك إن كان إنما رهنه من بيع فهو في هذا والقرض سواء.
قال مالك: وإذا مضى الأجل والرهن في يدي المرتهن أو قبضه من أحد كان قد جعل على يديه فإن أدركه بحضرة ذلك رد

2 / 328