Ultimate Request in Verifying the School of Thought
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ultimate Request in Verifying the School of Thought
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه: (ينزح منها دلاء) (1) فلو كانت طاهرة، لما حسن تقريره على السؤال.
وما رواه أيضا في الصحيح، عن علي بن يقطين (2)، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة؟
فقال: (يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله) (3) ولو كانت طاهرة، لكان تعليل التطهير بالنزح تعليلا لحكم سابق بعلة لاحقة، وهو محال.
الثاني: عمل أكثر الأصحاب (4)، وهو وإن لم يكن حجة قطعية، لكنه يفيد أولوية ما، فإذا انظم نضيف إلى ما ذكرنا من الأحاديث حصل القطع بالحكم.
الثالث: لو كان طاهرا، لما ساغ التيمم، والتالي باطل، فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة، فإن الشرط في جواز التيمم، فقدان الطاهر. وبيان بطلان التالي من وجهين:
الأول: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور (5)، وعنبسة بن
Page 57
Enter a page number between 1 - 1,592