Ultimate Request in Verifying the School of Thought
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ultimate Request in Verifying the School of Thought
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال (لا) (1) ولم يشترط الظهور، ويحتمل أن يكون الأول معناه إذا أصاب الإناء وشك في وصوله إلى الماء اعتبر بالظهور حسا.
وعن الثاني: إن اعتبار المشقة مع قيام الموجب ساقط.
الثاني: أطلق المفيد وسلار (2) تنجيس مياه الأواني والحياض، حتى أن سلار أوجب إراقتها وإن كان كثيرا (3)، وهذا الإطلاق غير واضح.
لنا: العموم المستفاد من قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (4).
لا يقال: يعارضه الأحاديث الدالة على نجاسة الأواني عند الملاقاة.
لأنا نقول: الإطلاق هناك بناءا على الغالب من صغر الإناء عن بلوغ الكرية، ولأنه مقيد بما ذكرنا.
والحق أن مرادهما بالكثرة هنا، الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يسقى منها الدواب، وهي غالبا تقصر عن الكر.
الثالث: لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا، أو اعتبر الكرية فيهما مع الساقية جميعا، أما لو كان أحدهما أقل من كر ولاقته نجاسة فوصل بغدير بالغ كرا، قال بعض الأصحاب:
Page 53
Enter a page number between 1 - 1,592