306

Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Publisher

مجمع البحوث الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

مشهد

وروي في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع) (1) والمد: رطل ونصف، والصاع: ستة أرطال، قال الشيخ: يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي (2).

وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس) (3).

مسألة: يكره التمندل من الوضوء ذكره الشيخ في بعض كتبه (4)، وبه قال عبد الله بن عباس (5). وقال في الخلاف: لا بأس به (6). وهو قول أكثر الفقهاء (7)، وللشافعي قولان (8).

لنا: ما رواه ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، قال: (من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثون) (9).

احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: (لا بأس به) (10).

والجواب: أنا نقول به، فإن (11) نفي البأس يفهم منه نفي التحريم، وأيضا: يدل على ما

Page 310