Ultimate Request in Verifying the School of Thought

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
27

Ultimate Request in Verifying the School of Thought

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Investigator

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Publisher

مجمع البحوث الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

مشهد

لا يقال: هذا يتناول حال الانقطاع.

لأنا نقول: نحمله على غير تلك الحالة عملا بما رويناه أولا، ولما رواه ابن يعقوب (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قلت: يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح منه علي، والبيت يتوضأ على سطحه، فيكف (2) على ثيابنا، فقال: (ما بذا بأس، لا تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر) (3).

ولما رواه ابن بابويه، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال: (لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه) (4).

ولأنه بتقاطره يشبه الجاري، فيلحقه حكمه، ولأن الاحتراز منه يشق، وبالتخفيف تندفع المشقة. أما إذا استقر على الأرض، وانقطع التقاطر ثم لاقته نجاسة، اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف، لانتفاء العلة التي هي الجريان.

مسألة: ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري إذا كان له مادة تجري إليها. وهو محكى عن أبي حنيفة (5).

وعن أحمد بن حنبل أنه قال (6): إنه بمنزلة الجاري (7).

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (هو بمنزلة الماء الجاري) (8) ولأن الضرورة داعية إليه، والاحتراز عنه حرج عظيم، فيكون منفيا، ولأنه

Page 30